قواعدالاحکام-ج2-ص69
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة.
ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه.
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، ولو كان لاجنبي لم يملك مولاه، ولو يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى (1)، فلو مات لم ينتقل الى مولا ه، وكذا لو مات الاجنبي المشروط له الخيار.
والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في (2) مدة الخيار، فان فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الاصل دون النماء.
وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري، وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لاجنبي، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع.
ويحصل الفسخ بوطئ البائع، وبيعه، وعتقه، وهبته وإن كان من ولده.
والاقرب صحة العقود، ولا تحصل الاجازة بسكوته على وطئ المشتري.
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والاجارة والتزويج في معنى البيع، والعرض على البيع والاذن فيه كالبيع على إشكال.
(1) في (ش): ” حق المولى “.
(2) في المطبوع: ” كان النماء في “.