قواعدالاحکام-ج2-ص67
في الحيوان.
ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم، ولا قضاء القاضي.
ولو أبهم الخيار في احدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.
ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف اشكال.
الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والامضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على اشكال، ولا يسقط بالتصرف، الا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الامة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.
الخامس: من باع ولم يسلم المبيع (1) ولا قبض ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق [ به ] (2)، والا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا، ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فان تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، وكذا بعدها اجماعا.
ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه الى الليل، فان تلف فيه احتمل الخلاف.
ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالاول في الجميع، ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد اشكال، أقربه عدم الثبوت.
ولو شرط تأخير الثمن فأخره (3) عن الاجل لم يكن للبائع خيار.
” المبيع “: ليست في (ب).
(2) أثبتناه من المطبوع و (أ).
(3) في (أ): ” فان أخره “.