قواعدالاحکام-ج2-ص66
ولو جن أحدهما أو اغمي عليه لم يسقط الخيار، وقام الولي بما فيه الحظ.
ولو جاءا مصطحبين وقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة ان لم يطل الوقت، أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للاصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.
أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر، لانه أعرف بنيته.
ويمتد الى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة – على رأي – وان كان الثمن حيوانا.
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه وان لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية.
ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب (1) العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد، ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.
ويجوز جعل الخيار لهما، أو لاحدهما (2)، أو لثالث (3) ولهما، أو لأحدهما مع الثالث، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها (4)، واشتراط المؤامرة ان عين المدة، ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.
وأول وقته عند الاطلاق من حين العقد، لا التفرق، ولا خروج الثلاثة
(1) في المطبوع: ” في طلب “.
(2) في النسخة و (د، ص): ” ولأحدهما “.
(3) في (أ، ب، د، ش، ص): ” ولثالث “.
(4) في المطبوع: ” اتصالهما “.