قواعدالاحکام-ج2-ص64
المقصد الخامس في لزوم البيع
الاصل في البيع اللزوم، وانما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان: الاول: في الخيار وفيه مطلبان: الاول: في أقسامه وهي سبعة:
الاول:خيار المجلس،
ويختص بالبيع، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه، فان شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط (1) بالنسبة إليه خاصة.
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وان ضرب بينهما حائل،
(1) في النسخة المعتمدة: ” ولو شرط سقوطه سقط “، وما أثبتناه كما في المطبوع و (أ، ب، ج، د).