قواعدالاحکام-ج2-ص63
ضرعها لبن بمثلها، أو بخالية، أو بلبن وان كان من لبن جنسها، ومكوك (1) حنطة بمثله وان اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان (2) أو تراب تجري العادة بمثله.
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الاخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو أقرضه اياه وتبارءا.
ولا ربا بين الولد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكه المختص، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم واهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام (3) دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
والقسمة تمييز وليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وان تفاضلا وزنا وخرصا (4)، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.
ويجب على كل (5) من أخذ الربا رده الى مالكه ان عرفه، أو الى ورثته ان فقد (6)، ويتصدق به عنه ان جهله، سواء استعمله مع علم التحريم (7) أو جهله على رأي.
(1) المكوك: مكيال لاهل العراق وهو صاع ونصف.
لسان العرب (مادة: مكك).
(2) الزوان والزوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، وهو الردئ منه، وخص بعضهم به الدوسر.
لسان العرب (مادة: زون).
(3) في (أ، د، ش): ” أو دار الاسلام “.
(4) الخرص: حزرما على النخل من الرطب تمر.
لسان العرب (مادة: خرص).
(5) ” كل ” ليست في (ش).
(6) في النسخة المعتمدة ” فقده “.
(7) في (أ): ” مع التحريم “.