پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص61

واللبن والدهن تابعان، وكذا الخل، والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج.

والجيد والردئ جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر والمضروب جنس.

الشرط الثاني: الكيل أو الوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.

والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه – عليه السلام – حكم بدخولها فيه، فان لم يعلم العادة الشرعية فعادة البلد، فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي، ولا يثبت الربا في الماء ولا الطين الا الارمني.

والمراد هنا: جنس المكيل والموزون (1) وان لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة.

فروع(أ) (2): إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، والانية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.

(ب): لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا.

(1) في المطبوع: ” أو الموزون “.

(2) في المطبوع ذكر التعداد كتابة: الاول.

وما بعده.