قواعدالاحکام-ج2-ص60
قدرا نقدا ونسيئة، إلا الصرف، فانه لا يصح فيه النسيئة، وان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا ان دخلهما الكيل أو الوزن (1) إجماعا، والا فلا.
ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق.
ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وان تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع.
وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والارز، لا كالمعطوم المختلفة أفراده.
والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي.
وثمره النخل كلها جنس وان اختلف أصنامه كردئ الدقل (2) وجيد النوع، وثمرة الكروم (3) جنس (4).
وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس والتمر والخل، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والاقط (5) والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج (6) جنس.
والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثلة.
واللحوم تابعة لاصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الابل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس، والوحشي والانسي جنسان.
والحمام جنس على إشكال.
والسموك جنس.
(1) في (ج): ” والوزن “.
(2) ” الدقل “: أردأ أنواع التمر.
لسان العرب (مادة: دقل).
(3) في المطبوع و (ج): ” الكرم “.
(4) في (أ): ” الكرم كلها جنس واحد ” وفي (د): ” الكروم جنس واحد “.
(5) في (ب): ” واللبن والزبد والاقط جنس “.
والاقط: هو شئ يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل.
هامش الصحاح (مادة: أقط).
(6) الشيرج: دهن السمسم، معرب شيره.
مجمع البحرين: مادة ” شرج “.