پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص59

وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، ولا خيار لو علم بكذبه.

ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن، وله الاحلاف إن ادعى العلم، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والامضاء.

(ج): لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة، ولا يجب حط الربح.

ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر اخبر بأحد وعشرين.

ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان.

(د): لو باعه تولية فحط البائع الاول عنه البعض فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان (1) بما أدى (2)، ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية (3) إن كان بما أدى أو بما قام (4).

الفصل الثالث: في الربا

وفيه مطلبان: الاول: في محلهوله شرطان: الاول: التماثل في الجنس: الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما

(1): في (د): ” إن كان باع “.

(2) في النسخة المعتمدة: ” بما أدى به “، وفي حاشيتها زيادة ” أو بما قام “.

(3) ” لم تصح التولية ” لا توجد في المطبوع.

(4) في ” ه‍ “: ” بما قام به “، وفي (ج) زيادة: ” إذا كان قد ولاه بما أداه الى البائع “.