قواعدالاحکام-ج2-ص58
كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، ويلزمه مثل الثمن الاول جنسا ووصفا وقدرا.
وأما المواضعة: فهي مأخوذة من الوضع، وهي: أن يخبر برأس المال ثم يقول: بعتك به ووضيعة (1) كذا.
ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان (2) الثمن مائة لزمه تسعون.
ولو قال: من كل أحد عشر، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة.
فروع (أ) (3): يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد القبض، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي.
ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز، ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه، فلو باع غلامه (4) سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للاخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.
(ب): لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الامضاء بالمسمى والفسخ، وليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله.
(1) في (أ وه) ” وضيعته “.
(2) في (أ، ج): ” فلو قال “.
(3) في المطبوع ذكر التعداد بالارقام كتابة، وكذا ما بعده.
(4) في المطبوع: ” غلامه الحر “.