قواعدالاحکام-ج2-ص57
والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله.
ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته، وعلف الدابة، وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع، ولا اجرة البيت إذا كان ملكه، ويخبر بعد أخذ الارش من العيب السابق بالباقي.
ولو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه.
ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد.
ويجب على البائع حفظ الامانة بالصدق في قدر الثمن، وفي الاخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، ولا يجب الاخبار بالغبن، ولا بالبائع وان كان ولده أو غلامه.
ويجب ذكر تأجيل الثمن، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالاصل، سواء كان الاسقاط في مدة الخيار أو بعده.
وليس له الاخبار بالشراء في الابغاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا أن يخبر بصورة الحال، اتفقت أو اختلفت، ساوى بينها (1) أو لا، باع خيارهابالاقل أو لا، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة.
ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتداه أو لا.
وأما التولية: فهي إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: وليتك، أو بعتك، وشبهه، فيقول: قبلت التولية، أو البيع.
وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن
(1) في المطبوع و (أ، ب): ” بينهما “.