پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص55

ولو قال البائع: قبضته ثم رددته اليك قبل التفرق قدم قوله رعاية للصحة.

(ج): يجب قبول المثل وقت الحلول أو الابراء، فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع، ولو دفع أكثر لم يجب القبول، بخلاف الاجود.

ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الاجل وان شرط التعجيل، ولو دفعه قبل الاجل لم يجب القبول، سواء تعلق بالبائع غرض كتخليص الرهن، أو الضامن، أو خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض سوى البراءة، وسواء كان للممتنع غرض بأن يكون في زمن نهب، أو كانت دابة يحذر من علفها، أو لم يكن.

ولو أسلم نصراني الى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل، وللمشتري أخذ دراهمه، ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحلية.

(د): إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه، فان وجده معيبا فرده زالملكه عنه، وعاد حقه الى الذمة سليما.

ولو وجد بالثمن عيبا فان كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا، وان كان من الجنس رجع بالارش، وله البدل مع عدم التعيين وان تفرقا على إشكال، وان تعين تخير بين الارش والرد، فيبطل السلم، ولو كان الثمن (1) مستحقا فان كان معينا بطل، والا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه.

(ه‍): لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح، تخالفا أو تماثلا.

ولو شرط الاداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت، والا فلا.

(1) ” الثمن ” ليست في (أ).