پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص54

والاستسلاف والرهن والضمين.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح.

ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو التمر (1) من نخلة بعينها لم يلزم البيع، أما لو أسند التمر (2) الى ما لا يحيل (3) عادة – كالبصرة – جاز.

فروع (أ): لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الاجل وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الاجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وان كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وان كان حيلة.

(ب): لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما: في حنطة والاخر: في شعير.

تحالفا وانفسخ العقد.

ولو اختلفا في اشتراط الاجل فالاقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالاشكال أقوى.

أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها.

ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه، لانه منكر.

ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر.

ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وان تفرقا، لانه منكر.

أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لانها تضم الى الصحة الاثبات.

(1) و (2) في النسخ الاخرى عدا: ” أ ” والمطبوع: ” الثمرة “.

(3) قال ابن منظور في لسان العرب: ” مادة: حول “: (حالت النخلة: حملت عاما ولم تحمل آخر).