پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص53

طالب بعد انقطاعه – تخير المشتري بين الفسخ والصبر، ولو قبض البعض تخير في الفسخ (1) في الجميع، والمتخلف، والصبر.

ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.

البحث الثاني: في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم – على إشكال – وان كان في حمله مؤونة، فلو شرطاه تعين، ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز، ومع الاطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع العقد.

ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول، فالاقرب عندي وجوب تعيين المكان.

ويجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول، وكذاالاردأ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب، ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد فان كان ربويا لم يجز على إشكال، والا جاز.

وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف.

وله أخذ الحنطة خالية من التبن، والزائد على العادة من التراب، وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي جفافه.

ولا يقبض المكيل والموزون جزافا، وله مل ء المكيال وما يحتمله، ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز.

ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتوليته، وتولية بعضه.

ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ، كالقرض والبيع

(1) في المطبوع: ” تخير المشتري في الفسخ “.