قواعدالاحکام-ج2-ص52
بأول جزء منهما.
ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان فالاقرب البطلان.
ولو قال: الى أول الشهر أو الى آخره (1) احتمل البطلان، لانه يعبر به عن جميع النصف الاول والنصف الاخير، والصحة، فيحمل على الجزء الاول.
والاقرب عدم اشتراط الاجل، فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول، فان أطلق حمل على الاجل واشتراط ضبطه، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل.
ولو قال: الى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد، فالاجل آخره (2)، وكذا الى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم.
ولا يشترط في الاجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: ” الى نصف يوم ” صح.
السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، ليصح التسليم وان كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.
ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.
ولو احتاج تحصيله الى مشقة شديدة – كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير – فالاقرب الصحة.
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم – كما أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة (3)، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض، ثم
(1) في المطبوع و (ب، ج، د، ه): ” أو آخره “.
(2) في (ب): ” الى آخره “.
(3) الجوحة والجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة، أو فتنة.
لسان العرب (مادة: جوح).