پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص51

بعد العقد من دينه عليه (1) فالوجه الجواز.

ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلة أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.

الخامس: كون المسلم فيه دينا، فلا ينعقد في عين.

نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.

السادس: الاجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو: متى أيسرت.

ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لانهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس الى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.

ولو أجل الى نفير الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الاول، وكذا الى ربيع أو جمادى.

وتحمل السنون والشهور على الهلالية، وتعتبر الاشهر بالاهلة، فان عقدا في أوله اعتبر الجميع بالاهلة، وان عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالاهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الاول، فيعتبر الكل بالعدد.

ولو قال: الى الجمعة أو: الى رمضان (2) حمل على الاقرب، ويحل

(1) في النسخة المعتمدة: ” من دين له عليه “.

(2) في المطبوع و (أ، ب، ج، د): ” أو رمضان “.