پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص48

وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.

وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الاطلاق حليب يومه.

(د): يذكر في الثياب ثمانية (1): النوع، كالكتان، والبلد، واللون، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة، أو أضدادها، ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام، إلا أن يشترط المقصور.

ويذكر في الغزل: النوع، كالقطن، والبلد، واللون، والغلظ والنعومة، أو أضدادها.

وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فان شرط منزوع الحب فله، والا كان له بحبه مع الاطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.

ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر (2)، والزمان، وفي اشتراط الانوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.

(ه‍): يذكر في الرصاص: النوع، كالقلعي والاسرب، والنعومة أو الخشونة، واللون، ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى (3).

ولو انضبطت الاواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست (4) جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله.

وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول والعرض،

(1) في النسخة: ” ستة “، والصحيح ما اثبتناه كما في (أ، ب، ج، د) والمطبوع، وكما هو معلوم من ملاحظة التعداد في السياق.

(2) في (د): ” والقصر “.

(3) في (ج): ” وانثى “.

(4) في (أ، ج): ” الطشت “، وفي (ش): ” الطست بجنسه “.