پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص47

ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه (1) عنه.

(ب): يذكر في الابل: الذكورة أو الانوثة، والسن كبنت مخاض، واللون، كالحمرة، والنوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج، والا بطل كنسبة الثمرة الى بستان.

وفي الخيل: السن، واللون، والنوع، كعربي أو هجين.

ولا يجب التعرض للشياه، كالاغر والمحجل.

وفي الطيور (2): النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة.

ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة الى البلد.

(ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف (3): النوع، كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف، كالبصري، والقد، كالكبار، والحداثة أو العتق.

وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (4) أوضدها.

وفي العسل: البلد (5) كالمكي، والزمان: كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى من الشمع.

وفي السمن: النوع، كالبقري، واللون: كالاصفر، والمرعى، والحداثة أو ضدها.

(1) في (ج): ” كفى ذكر نوعه “.

(2) في (ج): ” الطير “.

(3) في (أ، ش): ” أصناف “.

(4) الصراب – بالكسر -: الزرع بعدما يرفع في الخريف، واصرأب الشئ: املاس وصفا.

أقرب الموارد (مادة: صرب).

(5) في (أ، ج، ش): ” والعسل: البلد “.