قواعدالاحکام-ج2-ص47
ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه (1) عنه.
(ب): يذكر في الابل: الذكورة أو الانوثة، والسن كبنت مخاض، واللون، كالحمرة، والنوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج، والا بطل كنسبة الثمرة الى بستان.
وفي الخيل: السن، واللون، والنوع، كعربي أو هجين.
ولا يجب التعرض للشياه، كالاغر والمحجل.
وفي الطيور (2): النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة.
ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة الى البلد.
(ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف (3): النوع، كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف، كالبصري، والقد، كالكبار، والحداثة أو العتق.
وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (4) أوضدها.
وفي العسل: البلد (5) كالمكي، والزمان: كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى من الشمع.
وفي السمن: النوع، كالبقري، واللون: كالاصفر، والمرعى، والحداثة أو ضدها.
(1) في (ج): ” كفى ذكر نوعه “.
(2) في (ج): ” الطير “.
(3) في (أ، ش): ” أصناف “.
(4) الصراب – بالكسر -: الزرع بعدما يرفع في الخريف، واصرأب الشئ: املاس وصفا.
أقرب الموارد (مادة: صرب).
(5) في (أ، ج، ش): ” والعسل: البلد “.