قواعدالاحکام-ج2-ص46
الشمع كالنوى.
وكذا كل ما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الانفحة، ودهن البنفسج، والبان (1)، والخل وفيه الماء، والصفر والحديد والرصاص والنحاس، والزئبق، والكحل، والكبريت.
وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه، والخبز، والجلود، والجواهر التي يعسر ضبطها.
فروع (أ): يجب أن يذكر في الحيوان النوع، واللون، والذكورة أو الانوثة (2)، والسن.
وفي الاناسي زيادة القد كرباعي – أي: أربعة أشبار – وخماسي (3)، فيقول: عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع: وينزل كل شئ على أقل الدرجات.
ولا يجوز وصف كل عضو للعزة (4).
والاقرب جواز اشتراط ما لا يعز (5) وجوده وان كان استقصاء كالسمن والجعودة.
ويرجع في السن الى الغلام مع بلوغه، ومع صغره الى السيد، فان جهل فالى ظن أهل الخبرة.
(1) البان: ضرب من الشجر، له حب حار يؤخذ منه الدهن، واحده: بانه، وقد يطلق البان على نفس الدهن توسعا.
مجمع البحرين (مادة: بون).
(2) في المطبوع و (ب): ” الذكورة والانوثة “.
(3) في (ج): ” أو خماسي “.
(4) في (ج، ه): ” للعسر “، وفي (ص): ” للعسرة فيه “.
(5) في (ج): ” ما لا يعسر “.