قواعدالاحکام-ج2-ص45
لا يتغابن الناس بمثله في السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف.
ولا يجب في الاوصاف الاستقصاء الى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، فلو أفضى الاطناب الى عزة الوجود – كاللآلئ الكبار التي تفتقر الى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء، واليواقيت، والجارية الحسناء مع ولدها الى ما أشبهه – لم يصح وان كان مما يجوز السلم فيه، لادائه الى عسر التسليم.
والاقرب جوازه في اللالئ الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها (1).
ويجوز اشتراط الجيد والردئ والاردأ على إشكال – ينشأ من عدم ضبطه، ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد – لا الاجود.
وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وان كان مما تمسه النار، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول، والخضروالفواكه، وما تنبته الارض، والبيض، والجوز واللوز، وكل أنواع الحيوان والاناسي، واللبن والسمن والشحم، والطيب، والملبوس، والاشربة، والادوية وان كانت مركبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه، وفي شاة لبون – ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها – وفي شاة ذات ولد، أو جارية كذلك على رأي، أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل، والمختلطة المقصودة الاركان إذا أمكن ضبطها كالعتابي (2)، والخز الممتزج من الابريسم والوبر، والشهد، إذ
(1) في (أ، ج، ش) والمطبوع: ” لكثرته “، وفي (د): ” ووصفه لكثرته “.
(2) هو قماش معروف، منسوب الى ” عين تاب ” بلد بالشام، وادغمت النون في التاء / جامع المقاصد: ج 4 ص 215.