پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص42

المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة الى الاجل أربعة، والى الاخبار برأس المال أربعة، الى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان.

فهنا فصول ثلاثة (2): الاول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة، وبالعكس السلف.

(1) في (ج): ” مساواة الثمن للمال “.

(2) ” ثلاثة ” لا توجد في (أ).

(3) الكالئ بالكالئ: النسيئة بالنسيئة، أو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا.

راجع التفصيل في النهاية لابن الاثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة (مادة: كلأ).

(4) مستدرك الوسائل: ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405.

(5) في المطبوع و (أ، ج، د): ” العوض “.