قواعدالاحکام-ج2-ص41
ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وان كان حيلة.
(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فان ظهر عدمه (2) بطل الصرف.
(ح): روي: ” جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم ” (5) ولا يجوز التعدية.
(1): في (أ): ” التي عنده “.
(2) في (د): ” وجودها.
فان ظهر عدمها “.
(3) في (أ): ” درهم بمثله “.
(4) كذا في (أ، ب) وفي سائر النسخ: ويشترط.
(5) وهي رواية ” أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: ” لا بأس “.
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 480.