قواعدالاحکام-ج2-ص40
(ج): لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة، ولو كان من الجنس كان له أخذ الارش مع اختلاف الجنس، والا فلا.
(د): لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس، ويتخير مع الاختلاف بين الرد والاخذ بالحصة.
ولو وجد زيادة فان كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، وان قال: بعتك دينارا صح وكانت الزيادة في يده أمانة، ويحتمل أن يكون مضمونة، لانه قبضه على أنه عوض ماله.
أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فان الزيادة هنا أمانة قطعا، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولآخذ الزيادة الفسخ، للتعيب بالشركة إن منعنا الابدال مع التفرق، وكذا لدافعها، إذ لا يجب عليه أخذ العوض.
نعم، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل.
(ه): لو كان لاحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الاول دراهم فتصارفا بما في ذمهما جاز من غير تقابض على إشكال منشؤه اشتماله (1) على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة، ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الاندار (2) بسعر وقت القبض وان كان مثليا.
(و): لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف
(1) في (أ): ” منشؤه من اشتماله “.
(2) أندر: أتى بنادر من قول أو فعل، وأندر الشئ: أسقطه، يقال: أندر من الحساب كذا.
أقرب الموارد (مادة: ندر).