پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص38

اشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق.

والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب الا ثنينية.

ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.

والمغشوش يباع بغير جنسه ان جهل قدره، والا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش.

ولا يجوز انفاقه الا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فان جهل وجب ابانته.

وتراب معدن أحد النقدين يباع بالاخر احتياطا، ولو جمعا بيعا بهما، ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر الرصاص.

والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالاقل ان تفاوتا، وان علم بيع بايهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا.

وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا، أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم يتصدق به مع جهل أربابه.

والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالاخر، أو بغيرهما، أو بالجنس مع الضميمة، ومع علمه يباع بالاخر، أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع زيادة الثمن، أو اتهاب المحلى من غير شرط، ولو تشخص الثمن تعين فليس له دفع المساوي.

فروع (أ): لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فان