پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص37

والشركة، ولا خيار لو وهبه البائع على اشكال.

(ز): يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به: العلم بالكيل أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة.

(ح): لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، الا بعد قلعه ومشاهدته، ولو اشترى الزرع قصيلا (1) مع اصوله فقطعه فنبت فهو له، أما لو لم يشترط الاصل فهو للبائع، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر، لا الارض.

الفصل الثالث: في الصرف

وهو: بيع الاثمان بمثلها، وشرطه: التقابض في المجلس وان كانا موصوفين غير معينين، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين (2)، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.

ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني، فان افترقا بطلا.

ولو كان له دنانير فأمره بأن يحولها الى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وان تفرقا قبل القبض، لان النقدين من واحد على

التمادي في اللجاجة عند المساومة والغضب ونحو ذلك.

والمماحكة: الملاجة.

وتماحك البيعان والخصمان: تلاجا).

(1) القصل: القطع، وقيل: قطع الشئ من وسطه أو أسفل من ذلك قطعا وحيا.

والقصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر، والجمع قصلان.

لسان العرب (مادة: قصل).

(2) في (ص) زيادة ” بأن لا يزداد البعد بينهما ” بعد كلمة ” مصطحبين “.