قواعدالاحکام-ج2-ص36
كون الثمن من المثمن.
واستثني من الاول العرايا، فانه يجوز بيع العرية – وهي: النخلة التي (1) تكون في دار الانسان أو بستانه – بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز مع تعدده، ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز اسلاف أحدهما في الآخر.
فروع (أ): لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، ولا يجوز التفاضل عند العقد.
(ب): لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.
(ج): يجوز بيع العرية وان زادت على خمسة أوسق.
(د): انما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجر هما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال.
(ه): لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء، فان عرفا المقدار صح، والا بطل وان تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنسان أو اختلفا.
(و): يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع، وان يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده، ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالاقرب مع مماحكمة (2) البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ
(1) ” التى ” لا توجد في (أ) و (ص).
(2) قال ابن منظور في لسان العرب: مادة ” محك “: (المحك: المشارة والمنازعة في الكلام.
والمحك: