قواعدالاحکام-ج2-ص35
حمل الاطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين، ولو أبهم أو شرط الاجود بطل البيع.
وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، فان اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة.
ولو اجتيحت الثمرة بعد الاقباض – وهو: التخلية هنا – أو سرقت فهي من مال المشتري، ولو كان قبل القبض فمن البائع، ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ.
ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والاقرب إلحاق البائع به.
وإتلاف المشتري كالقبض.
ولا يجب على البائع السقي، بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت بترك السقي فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا لو تعيبت.
ويجوز بيع الثمرة والزرع بالاثمان والعروض، إلا بيع الثمرة بالتمر (1)، وهي المزابنة (2)، وإلا الزرع (3) بالحب، وهي المحاقلة.
ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن.
وهل يسري المنع الى ثمر الشجر؟ الاقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال، والاصح عدم اشتراط
(1) في المطبوع و (د): ” إلا بيع التمر بالتمر “، وفي (ج): ” إلا بيع التمرة بالتمر “، وفي (أ): ” لا بيع الثمرة بالثمرة “.
(2) قال الطريحي في مجمع البحرين: وفي الخبر ” نهى عن المزابنة ” وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو: الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه، والنهي عن ذلك لما فيه من الغبن والجهالة.
مجمع البحرين ولسان العرب (مادة: زبن).
(3) في (ج، د): ” ولا الزرع “.