پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص34

ومع اصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلي، ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما جاز بيعه جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، منفردة ومع الاصول بشرط الظهور في ذلك كله.

ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري، فان لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالاجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.

المطلب الثاني: في الاحكام ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن يشترطه، بل يجب عليه (1) تبقيتها الى أوان أخذها عرفا بالنسبة الى جنس الثمرة، فما قضت العادة باخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك، وما قضت (2) باخذه رطبا أو قسبا (3) اخر الى وقته، وكذا لو باع الاصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقاؤها.

ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الاصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر، ولو تضررا منعا (4)، ولو تقابل ضر (5) أحدهما ونفع الاخر رجحنا مصلحة المشتري، ولا يزيد عن قدر الحاجة، ويرجع فيه الى أهل الخبرة.

ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الاصل بمص الرطوبة.

ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح – كقطع الحصرم – فالاقرب

(1) ” عليه ” ليست في (أ).

(2) في المطبوع زيادة ” العادة “.

(3) القسب: التمر اليابس يتفتت في الفم، صلب النواة.

لسان العرب (مادة: قسب).

(4) في (أ): ” معا “.

(5) في (ه‍، ش، ص): ضرر.