قواعدالاحکام-ج2-ص33
ولو باع أمة واستثنى وطئها مدة مدة معلومة لم يصح.
وفيه مطلبان: الاول: في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي، ولا يشترط فيما بدا صلاحه – وهو: الحمرة أو الصفرة – الضميمة، ولا زيادة على العام، ولا شرط القطع إجماعا.
وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان (2)، أقربهما إلحاقه بالاول.
ولو بيعت على مالك الاصل أو باع الاصل واستثنى الثمرة فلا يشترط إجماعا.
وأما ثمرة الشجرة: فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد الحب، ولا يشترط الزيادة على رأي، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي، ولا فرق بين البارز كالمشمس، والخفي كاللوز.
وأما الخضر: فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، لا قبله لقطة ولقطات.
والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا، منفردا
(1) في (أ) زيادة: بيع.
(2) ممن قال بالاشتراط: ابن الجنيد كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة ص 376 س 6، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص 356، والشيخ في المبسوط: ج 2 ص 113، والخلاف: ج 3 ص 85 م 140، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 380، وابن حمزة في الوسيلة: ص 250، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 2 ص 52.
وذهب الى عدم الاشتراط: المفيد في المقنعة: ب 9 في بيع الثمار ص 602، والشيخ في التهذيب: ب 7 في بيع الثمار ج 7 ص 88 ذيل الحديث 18، وبان إدريس في السرائر: ج 2 ص 358.