قواعدالاحکام-ج2-ص32
ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها ان كانت من ذوات الحيض، وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لا مرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده ان كان عن زنا، وفي غيره اشكال، فان وطئها عزل استحبابا، فان لم يعزل كره بيع (1) ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
ويكره وطء من ولدت من الزنا بالملك والعقد، فان فعل فلا يطلب الولد منها، ورؤية المملوك ثمنه في الميزان، والتفرقة بين الطفل وامه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل (2): يحرم.
ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة، ونصفه لا معها، والولد حر، وعلى الاب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر واجرة الخدمة نظر، ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه.
ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه، وإطعامه حلاوة، والصدقة عنه بشئ.
ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريض المايوس من برئه.
(1) في المطبوع و (أ، ج): ” كره له بيع “.
(2) من القائلين بالتحريم: ابن الجنيد، كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة في بيع الحيوانص 381 س 18، والمفيد في المقنعة: ب 8 في ابتياع الحيوان ص 601، والشيخ في المبسوط: في أحكام الاسارى من كتاب الجهاد ج 2 ص 21.