قواعدالاحکام-ج2-ص31
به، فان شرطه المشتري صح ان لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو تساويا وزاد الثمن.
ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي.
ولو دفع الى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ثم ادعى من مولى الاب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله (1) فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة، وتحمل الرواية (2) بالدفع الى مولى الاب عبده كما كان على انكار البيع، فان أقام أحدهما بينة حكم له.
ولو أقام كل من الثلاثة بينة: فان رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالاول، والا فالاقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع، مع احتمال تقديم بينة مولى الاب لادعائه ما ينافي الاصل وهو الفساد.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق، فان اتفقا بطلا الا مع الاجازة، ولو كانا وكيلين صحا معا.
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل: يردها على البائع ويستعيد الثمن، فان مات فمن وارثه، فان فقد استسعيت (3)، والاقرب تسليمها الى الحاكم من غير سعي.
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فابق أحدهما ضمنه بقيمته، ويطالب بما اشتراه، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح.
(1) في (ص): ” من عين ماله “.
(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 53، وهي رواية ابن أشيم، وخبرها طويل فراجع.
(3) القائل: هو الشيخ (ره) في النهاية: كتاب المتاجر في بيع الحيوان ج 2 ص 205.