پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص30

الصحيح.

ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالاقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح.

ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح، وكان له بقدر ماله، ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك فالاقرب بطلان الشرط.

ولو وطئها أحدهما لشبهة فلاحد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فان حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي.

ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض، في الفسخ والامساك مجانا، وبالارش على رأي، ولو تلف بعد قبضة في الثلاثة فمن البائع ان لم يحدث فيه المشتري حدثا، ولو تجدد فيه عيب من غير الجهة المشتري: فان كان في الثلاثة تخير كالاول، وفي الارش نظر، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.

والحمل حال البيع للبائع على رأي، الا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه، فان سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين واخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصف الثمن، فان أدى أحدهما الجميع باذن صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم له والا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الامر بما نقد عنه باذنه.

والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع وان علم