پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص29

والاخت، والعمة والخالة وان علتا، وبنت الاخ وان نزلتا، فمن ملك أحدهم عتق عليه.

وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وان علوا، والاولاد وان نزلوا.

والرضاع كالنسب على رأي.

ويكره ملك القريب غير من ذكرنا.

ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وان ملك البعض.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام فهو للامام خاصة، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وان كانت للامام أو بعضها، ولا يجب اخراج حصه غير الامام منها، ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.

وكل حربي قهر حربيا فباعه صح، وان كان أخاه أو زوجته أو من ينعق عليه كابنه وبنته وأبويه على اشكال، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

والتحقيق: صرف الشراء الى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع – حينئذ – نظر.

المطلب الثاني: في الاحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الاشاعة وعلم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الاخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه (1)، ويحمل مطلقه على

(1) في المطبوع: ” نصفه مشاعا أو ثلثة “.