قواعدالاحکام-ج2-ص28
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول: الاول: الحيوان
فيه مطلبان: الاول: الاناسي من أنواع الحيوان انما يملكون بسبب الكفر (1) الاصلي إذا سبيوا، ثم يسري الرق الى ذرية الملوك وأعقابه وان أسلموا ما لم ينعتقوا (2).
ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الاسلام، ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فان أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وان كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.
ولو اشترى عبدا يباع في الاسواق فادعى الحرية لم يقبل الا بالبينة.
ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر: الاب والام، والجد والجدة لهما وان علوا، والولد ذكرا أو أنثى، وولد الولد كذلك وان نزل،
(1) في (ج): ” بسبب كالكفر “.
(2) في (د): ” ما لم يعتقوا “.