پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص27

مع جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر (1) الدرهم من الدينار صح، ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا.

(يا): لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح، وإلا بطل الجميع.

(يب): يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الاخر في مقابلة الباقي.

فلو قال: بعتك هذه السلعة باربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ (2): يبطل مطلقا للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما بسعر اليوم.

ولو قال: إلا ما يخص واحدا قال (3): يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن، والاقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي الى الجهالة، فان علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما (4) صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.

ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لان الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن.

ولو قال: وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث.

ولو قال: إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف.

(1) في المطبوع: ” ولو علم قدر “.

(2) و (3) القولان في المسالتين للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 116.

(4) في النسخة المعتمدة، و (ج، ش): ” أو غيرها “.