پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص26

(ز): رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة، ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ.

ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ وراس سلة العنب والفاكهة.

ولو أراه انموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا، بطل، لانه لم يعين مالا ولا وصف.

ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الانموذج منها صح إن أدخل الانموذج لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال، ينشا من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الاشكال بان يفقد.

(ح): لو باع عينا غير مشاهدة افتقر الى ذكر الجنس والوصف، فلو قال: بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، اتحد الوصف أو تعدد، ولا يفتقر معهما الى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع، فان خرج على الوصف لزم، وإلا تخير من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخير البائع، وفيطرف النقصان المشتري، ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للاخر فسخه، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا.

ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها (1) لو خرجت على الخلاف، وخيار الرؤية على الفور.

(ط): يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لا ما يزيد، إلا بالتراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار.

(ي): لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الاجل أو نقدا

(1) في (ش ونسخة من ص): ” كلها أجمع “.