قواعدالاحکام-ج2-ص25
مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
(د): إيهام السلوك كابهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة صح البيع، وإن أبهم، وإن قال: بعتكها بحقوقها صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت الى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
(ه): لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف على الخلاف، وعليه أرش النقص والاجرة إن كان ذا اجرة، لا تفاوت السعر، وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.
(و): تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة، ولو احتمل التغير صح، للاستصحاب، فان ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعاه على إشكال.
ولا يصح بيع السمك في الاجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم (1) وإن ضم إليهما غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمهما (2) ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على راي.
وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم الى معلوم، ويجوز مع الانضمام الى معلوم إذا كان تابعا.
(1) في المطبوع و (أ، ج، ش): ” الغنم “.
(2) في (ب): ” وكذا لو ضمها “.