قواعدالاحکام-ج2-ص24
الضميمة.
وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع الى أن يسلمه، الا مع الاسقاط.
(ب): لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالاقرب الجواز، فان عجز تخير، وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار، ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، الا مع اجازة المرتهن.
(ج): لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل، ولو قال: بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح، ولو قسم أو (1) فرق العصيان وقال: بعتك أحدها لم يصح، وكذا يبطل [ لو قال: ] (2) بعتك هذه العبيد الا واحدا ولم يعين، أو: بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح ان قصداالاشاعة، وان قصدا معينا (3) بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت: كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.
ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها.
وهل ينزل على الاشاعة؟ فيه نظر، فان جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير
(1) ” قسم أو ” لا توجد في المطبوع و (أ، ج، د، ش).
(2) أثبتناه من المطبوع و (ج، د).
(3) في المطبوع و (د): ” إن قصد الاشاعة، وإن قصد معينا “، وفي (ج، ش): ” إن قصد الاشاعة “.