پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص23

ويجوز بيع المسك في فأرة وان لم يفتق، وفتقه أحوط.

ولا يجوز بيع المباحات بالاصل قبل الحيازة: كالكلا والماء والمسك والوحش، ولا بيع الارض الخراجية الا تبعا لاثار التصرف.

والاقرب جواز بيع بيوت مكة.

ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فانه للحافر خاصة، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.

ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف الا أن يؤدي بقاؤه الى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود، ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، الا في ثمن رقبتها مع اعسار المولى عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر، ولا بيع الرهن بدون اذن المرتهن.

ويجوز بيع الجاني وان كان عمدا وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقل الامرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ ان عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا.

فروع: (أ): لو باع الابق منضما الى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم.

أما الضال فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم، والعدم، لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد.

فعلى الاول يفتقر الى الضميمة، ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة