پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص22

والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالاقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجلا، بخلاف الكتابة.

والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي، ولا على ما لا منفعة له: كرطوبات الانسان وشعره وظفره، عدا اللبن.

والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده، ولا السمك في الماء، إلا أن يكون محصورا ولا الآبق منفردا، إلا على من هو في يده.

والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به، ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لابد من الاعتبار باحدها، ولا يكفي الاعتبار بمكيال (1) مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده اعتبر وعاء (2) وأخذ الباقي بالحساب (3).

وتكفي المشاهدة في الارض والثوب وإن لم يذرعا، ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الاخر صح، فان نقص أو زاد تخير المغبون.

ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر الى معرفته بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فان طابق صح وإلا تخير، والاقرب صحةبيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الاصل من السلامة، فان خرج معيبا فله الارش إن تصرف، وإلا الارش أو الرد.

والاعمى والمبصر سواء.

ولو أدى اختباره الى الافساد كالبطيخ والجواز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة، فان كسره المشتري فخرج معيبا فله الارش خاصة إن كان لمكسورة قيمة، والثمن باجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.

” وصلاحيته التملك “.

(1) في النسخة: ” بمكيل “.

(2) في مفتاح الكرامة: اعتبر وعاء واحد وأخذ.

(4) في (ب): ” بحسابه “.