قواعدالاحکام-ج2-ص21
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الاعلام على راي.
وكذا الوصي يتولاهما.
وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا، ولو سبق أحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف (1) في الاول فيتخيران.
ولو باعا (2) على شخص ووكيله أو على وكيله (3) دفعة: فان اتفق الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالاقرب البطلان.
ولو اختلف الخيار فالاقرب مساواته لاختلاف الثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
الفصل الثالث: العوضان وشرط المعقود عليه: لا طهارة فعلا أو قوة.
وصلاحيته للتملك (4)، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.
(1) في (أ): ” النصف “.
(2) في (ب): ” ولو باعاه “.
(3) في (أ): ” وكيل “.
(4) في المطبوع و (د): ” وصلاحيته للتملك “، وفي (ب، ج): ” وصلاحيته التملك “، وفي (أ):