پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص20

ذوات الامثال قسط (1) على الاجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت، ولو فسخ تخير المشتري في فسخ الملوك والامضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره.

ولو باع مالك النصف النصف (2) انصرف الى نصيبه، ويحتمل الاشاعة، فيقف في نصف نصيب الاخر على الاجازة.

أما الاقرار فيبنى على الاشاعة قطعا، فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع ذلك: والنصف الاخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده.

ولو قال: والنصف الاخر لي أو: الدار (3) بيني وبينك أخذ نصف ما في يده.

ولو ضم الى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا، وعلى قيمة الخمر عند مستحيلة.

ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان، ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه، إذ ثمن مجهول على إشكال.

ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط (4) الثمن على القيمتين،اتفقتا أو اختلفتا.

وللاب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فان بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه، ولهما يتوليا طرفي العقد.

(1) في (أ) زيادة ” الثمن “.

(2) ” النصف ” لا توجد في (أ).

(3) في المطبوع: ” والدار “.

(4) في المطبوع و (أ): ” قسط “.