قواعدالاحکام-ج2-ص19
وأمينه والوصي، أو وكيلا، فبيع الفضولي موقوف على الاجازة على رأي، وكذا الغاصب وان كثرت تصرفاته في الثمن بان يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى.
وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، ومع علم المشتري اشكال.
والاقرب اشتراط كون العقد له مجيزا (1) في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على اشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز، وفي وقت الانتقال اشكال، ويترتب النماء.
ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا – حينئذ – وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة.
ولا يكفي في الاجازة السكوت مع العلم، ولا مع حضور العقد.
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع اذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب، إلا أن يكون الثمن باقيا فالاقوى الرجوع به، ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لانه بنى على الظاهر.
ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع (2)، فان رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.
ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك، ووقف الآخر على إجازة المالك، فان أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما.
هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من
(1) في المطبوع و (أ، ب، ج): ” مجيز “.
(2) في (أ): ” البائع “.