پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص18

المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن (1) عيبا جاز له رد الثمن.

وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالارث، فعلى الاول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا (2).

وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا، وبأي وجه أزال الملك: من البيع والعتق والهبة حصل الغرض.

ولا يكفي الرهن والاجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة (3)، أما المطلقة فالاقرب الحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه.

ولا تكفي الحيلولة (4).

ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لانه تخسير، وفي البيع نظر، فان منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير.

ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر، باع الحاكم بثمن المثل، فان لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة، ولو مات قبل بيعه: فان ورثه الكافر فحكمه كالمورث (5)، والا استقر ملكه.

وهل يباع الطفل باسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ اشكال، واسلام الجد أقوى اشكالا.

وليس للملوك أن يبيع أو يشتري الا باذن مولاه، فان وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي.

ويشترط كون البائع: مالكا، أو وليا عنه: كالاب والجد له والحاكم

(1) في المطبوع و (ج، د): ” الثوب “.

(2) في (أ) زيادة ” أو عتقه “.

(3) في (أ): ” المشروطة له “، وفي المطبوع: ” المشروطة، وأما “.

(4) في (ه‍) زيادة ” في يد الغير “.

(5) في المطبوع و (ب، ج): ” كالمورث “، وفي (د): ” كالمورث “.