قواعدالاحکام-ج2-ص17
ولابد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وان قبل.
ولا تكفي الاشارة الا مع العجز.
وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر.
ولابد من التطابق بين الايجاب والقبول، فلو قال: بعتك هذين بألف فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو قال: بعتكما هذا (1) بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه (2) بنصف الثمن لم يقع.
ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
الفصل الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وان بلغ عشرا، ولا المجنون، سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، الا المكره فان عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.
ولا يشترط اسلامهما.
نعم، يشترط اسلام المشتري إذا اشترى مسلما الا أباه ومن ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا.
وهل يصح له (3) استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الاقرب المنع، والاقرب جواز الايداع له والاعارة عنده.
ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب
(1) في (ج): ” هذان “.
(2) في (ج): ” نصفهما “.
(3) ” له ” ليست في (أ).