پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص16

المقصد الثاني في البيع وأركانه (1) ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.

وفيه فصول (2):

الفصل الاول الصيغة

البيع: انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الاكراه.

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن، وهي: الايجاب كقوله: بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت (3).

ولا تكفي المعاطاة وان كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والايجاب، وهو: أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري.

(1) في (ب، د): ” وفصوله “.

(2) ” وفيه فصول ” ليست في (أ، ب، ج، د)، وفي متن ايضاح الفوائد: ” المقصد الثاني في البيع، وفيه فصول، الفصل الاول: الصيغة “.

(3) في (أ): ” اشتريت أو شربت أو تملكت “.