قواعدالاحکام-ج2-ص14
المتاع، والبيع في الظلمة (1)، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد.
ونهى النبي – صلى الله عليه وآله – عن بيع حبل الحبلة (2)، وهو: البيع بثمن مؤجل الى نتاج نتاج الناقة (3)، وعن المجر (4)، وهو: بيع ما في الارحام، وعن بيع عسيب الفحل (5)، وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح (6)، وهي: ما في بطون الامهات، والمضامين (7) وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة (8)، وهو: أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع، وعن المنابذة (9)، وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة (10)، وهو أن يقول: إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.
وقال: ” لا ببع بعضكم على بعض ” (11) ومعناه: أن لا يقول (12) الرجل
(1) في (ب، ش، ص) والمطبوع: ” المظلمة “.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
(3) في المطبوع: ” الى نتاج الناقة “.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 77.
(6، 7) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
(8، 9، 10) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266.
(11) لم نجده بهذا النص في كتب الحديث، لكن في المبسوط: ج 2 ص 160: أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: ” لا يبيع بعضكم على بيع “، وكذا في السرائر: ج 2 ص 237: أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: ” لا يبيع ببعضكم على بيع بعض “، والظاهر هو الاصح.
وفي مستدرك الوسائل: ب 37 من أبواب التجارة ح 4 ج 13 ص 286، عن عوالي اللالي: ج 1 ص 133 ح 22: ” لا يبيع أحدكم على بيع بعض “.
(12) في (أ، ب): ” أن يقول “.