پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص13

يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون (1) موجبا قابلا، وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ.

وللاب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته.

ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه.

ويحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس الا مع الاذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.

ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير اذنه شيئا وان قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف، الا أن يمنعها فيحرم.

وليس للبنت ولا للاخت ولا للام ولا للامة تناول المأدوم الا مع الاذن.

ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا الا باذنها، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له يشتري به جارية يطأها الا مع الاذن.

الفصل الثاني: في الاداب يستحب لطالب التجارة

أن يتفقه فيها أولا، والاقالة للمستقيل، واعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية، وترك الربح للموعود بالاحسان وللمؤمن الا اليسير مع الحاجة، والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

ويكره: الدخول أولا الى السوق، ومدح البائع، وذم المشتري، وكتمانالعيب، واليمين على البيع، والسوم بين طلوع الفجر والشمس، وتزيين

(1) في ” أ، ب، ج، د) والمطبوع: ” ويكون “.