قواعدالاحکام-ج2-ص12
القتل الظلم.
ولو خاف ضررا (1) يسيرا بترك الولاية كره له (2) الولاية حينئذ.
(و): جوائز الجائر ان علمت غصبا حرمت، وتعاد على المالك ان قبضها، فان جهلة تصدق بها عنه، ولا يجوز اعادتها الى الظالم اختيارا.
والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الاموال باسم الخراج عن حق الارض ومن الانعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب اعادته على أصحابه وان عرفوا.
(ز): إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه، فان جهلهم أخرج خمسه ان جهل المقدار وحل الباقي.
(ح): لا يحل للاجير الخاص العمل لغير من استأجره الا باذنه، ويجوز للمطلق.
(ط): لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل (3): جاز الاكل دون الاخذ، والمنع أحوط.
ولا يجوز مع الافساد اجماعا، ولا أخذ شئ منها، ولو أذن المالك مطلقا جاز.
(ي): يحل ثمن الكفن، وماء تغسيل الميت، واجرة البدرقة.
(يا): يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا الا باذنه، الا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو انفاق ولده عليه.
ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر واليسر.
ويجوز له أن
(1) في (أ، ش): ” ولو خاف على نفسه ضررا “.
(2) ” له ” ليست في (أ، ش).
(3) قاله الشيخ في النهاية: في المكاسب المباحة ج 2 ص 106، وفي تهذيب الاحكام: ب 7 في بيع الثمار ذيل الحديث 392 ج 7 ص 92.