قواعدالاحکام-ج2-ص11
الفاحش يتخير المغبون على الفور على راي.
(ب): يحرم الاحتكار على راي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.
وقيل (1): أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، ويجبر على البيع لا التسعير (2) على راي.
(ج): لو دفع إليه مالا ليفرقه (3) في قبيل وكان منهم، فان عين اقتصر عليه، فان خالف (4) ضمن، وإن أطلق فالاقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع الى عياله إن كانوا منهم.
(د): يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع علم الاباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فان لم يعلم قصد الاباحة حرم.
(ه): الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن الزم أو افتقر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها، وتحرم من الجائر (5)، إلا مع التمكن من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الاهل أو بعض المؤمنين، فيجوز – حينئذ – اعتماد ما يامره إلا
التعريف الصحيح: أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بمواطأة البائع له على ذلك لايقاع غيره، وهو غش وخداع).
جامع المقاصد: في أقسام المتاجر 4 ص 39.
(1) القائل: هو الشيخ (ره) في النهاية: في الاحتكار والتلقي ج 2 ص 115، وابن حمزة في الوسيلة: ص 260.
(2) في (أ): ” لا على التسعير “.
(3) في (د): ” ليصرفه “.
(4) في المطبوع و (ب، د): ” خالفه “.
(5) في المطبوع: ” من قبل الجائر “.