پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص10

بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز.

ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا.

والتطفيف حرام في الكيل والوزن.

ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.

الخامس: ما يجب على الانسان فعله يحرم الاحرة عليه: كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.

نعم، لو أخذ الاجرة على المستحب منها فالاقرب جوازه.

وتحرم الاجرة على الاذان (1) وعلى القضاء.

ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

ويجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح والخطبة في الاملاك.

وتحرم الاجرة على الامامة والشهادة وأدائها.

خاتمة تشتمل على احكام (أ) (2): تلقي الركبان مكروه على راي، وهو: الخروج الى الركب القاصد الى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على راي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة.

وحده أربعة فراسخ، فان زاد لم يكن تلقيا.

والنجش حرام، وهو: الزيادة من واطأه البائع (3)، ومع الغبن

(1) في المطبوع زيادة ” والاقامة “.

(2) في المطبوع: ” الاول ” وكذا ما بعدها كتابة.

(3) لقد أورد المحقق الكركي في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا: (ليس هذا التعريف بجيد، بل – >